ابن أبي شيبة الكوفي

68

المصنف

( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن المسعودي عن القاسم عن جابر بن سمرة قال : قال عمر : إنكم تكاتبون مكاتبين ، فإذا أدى النصف فلا رد عليه في الرق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن علي قال : تجري فيه العتاقة في أول نجم . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز وقد أدى بعض مكاتبته وقد شرطوا عليه فهو رد ، قال : إذا أدى النصف فهو غريم . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال في مكاتب عجز : إذا أدى النصف فهو غريم . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال : إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كان يقال : إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي عن علي قال : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى . ( 64 ) من قال : القرض حال وإن كان إلى أجل ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث وأصحابه عن عبيدة عن إبراهيم قال : والقرض حال وإن كان إلى أجل .

--> ( 63 / 5 ) النجم - القسط المتفق على دفعه كل فترة كالأقساط الشهرية أو الأسبوعية . ( 63 / 6 ) أي أنه مدين بما بقي عليه من مكاتبته للورثة أن يطالبوه بهذا المال وليس لهم أن يردوه إلى الرق . ( 64 / 1 ) أي يحق لصاحبه أن يطلبه قبل الاجل إذا احتاج إليه